أحمد بن عبد الرزاق الدويش
147
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
العشاء ، أفيدوني أثابكم الله . ج 3 : ليس كل مكان أعرست فيه لا تقصر فيه الصلاة ، ولا تجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت ، ولكن كل مكان لك فيه زوجة مستوطنة به أو مقيمة به إقامة تقطع حكم السفر إذا نزلت عندها في سفرك لا تقصر الصلاة الرباعية ولا تجمع بين الصلاتين . أما إذا كنت مقيما في البلد التي تزوجت فيها إقامة لا تقطع السفر فلك القصر فيها ؛ لأنها لم تبق وطن لك ، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بمكة ، ثم سافر إلى المدينة مهاجرا ، ثم رجع إلى مكة في حجة الوداع وقصر الصلاة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6497 ) س 4 : حكم القصر في الصلاة ؛ إذا كان شخص له بيتان في بلدين مختلفين داخل قطر واحد ، ومقيم فيهما معا ويسافر من حين إلى آخر ، فهل إذا سافر إلى أحدهما يجب القصر في الصلاة أم يجوز له أن يتم ؟ نريد شرحا وافيا عن القصر عموما . ج 4 : إذا كان الواقع كما ذكر من اتخاذ كل من البيتين محل